الطعن رقم 1411 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية نبيل احمد سعيد وعيد عبد المعطى زيتون ومحمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 172 من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " - مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاص بموجب الدستور و صحيح القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية بحسبانه القاضى الطبيعى و لم يعد إختصاص مجلس الدولة إختصاصاً محدداً معيناً على سبيل الحصر مقصوراً على طائفة بذاتها من المنازعات الإدارية - إفصاح البنود من "أولاً" حتى "ثالث عشر" من نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عن منازعات إدارية معينة ألمحت إليها بصريح النص لا يعدو الأمر أن تكون هذه المنازعات الإدارية قد وردت على سبيل المثال بيد أنها لا تستوى وحدها المنازعات الإدارية التى ينبسط إختصاص مجلس الدولة شاملاً لها جميعاً و إلا إنطوى الأمر على مخالفة للدستور .
دعوى تعويض عن إهمال الجهات الإدارية فى إدارة و تسيير المرافق العامة - دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام و مجالاته - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها - بإعتبارها من المنازعات الإدارية .