الطعن رقم 1206 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محى الدين و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزارعى - إختصاص اللجنة العليا للإصلاح الزراعى فى شأن الإدعاء ببور الأرض - التظلم منه - ميعاده - قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى يعتبره القانون نهائياً و قاطعاً لكل نزاع - الإعتراض المقدم أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالإعتداد بعقد البيع تأسيساً على أن الأرض محله من أراضى البور التى لا تخضع للإستيلاء - إختصاص اللجنة القضائية - رفض الإعتراض .