الطعن رقم 132 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - إجراءات التقاضى أمامها - مرافعات القانون رقم 54 لسنة 1966 نظم إجراءات التقاضى أمام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية مخالفاً فى كثير من هذه الأحكام قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية - القانون رقم 54 لسنة 1966 إشترط أن يكون التبليغ بالقرارات الصادرة من لجان القرية بكتاب سجل بعلم الوصول - إتمام الإجراء و إمتناع الطاعن عن إستلام الكتاب - لا مجال لأعمال قانون المرافعات الواجب إتباعها فى حالة رفض المعلن إليه تسلم الإعلان .