⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-4-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - إجراءات التقاضى أمامها - مرافعات القانون رقم 54 لسنة 1966 نظم إجراءات التقاضى أمام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية مخالفاً فى كثير من هذه الأحكام قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية - القانون رقم 54 لسنة 1966 إشترط أن يكون التبليغ بالقرارات الصادرة من لجان القرية بكتاب سجل بعلم الوصول - إتمام الإجراء و إمتناع الطاعن عن إستلام الكتاب - لا مجال لأعمال قانون المرافعات الواجب إتباعها فى حالة رفض المعلن إليه تسلم الإعلان .