الطعن رقم 218 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن لجان قسمة الأوقاف - أيلولة أطيان الوقف للورثة محملة بحقوق أصحاب المرتبات و عدم إتفاقهم على فرز حصص أصحاب المرتبات أو الحصول على قرار بفرزها و تحديدها من لجنة القسمة - صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 بالإصلاح الزراعى و خضوع الورثة لأحكامه - تعلق حقوق الإصلاح الزراعى بهذه الأطيان يستوجب أن يكون طرفاً فى القسمة - متى ثبت أن ثمة خلاف بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و الورثة حول تحديد حصة أصحاب المرتبات فإنه يتعين على المحكمة أن توقف الفصل فى الطعن إلى أن يستصدر أطراف النزاع قراراً من لجنة القسمة بتحديد نصيب كل من الورثة و حصة أصحاب المرتبات فى أعيان الوقف .