⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-4-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن لجان قسمة الأوقاف - أيلولة أطيان الوقف للورثة محملة بحقوق أصحاب المرتبات و عدم إتفاقهم على فرز حصص أصحاب المرتبات أو الحصول على قرار بفرزها و تحديدها من لجنة القسمة - صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 بالإصلاح الزراعى و خضوع الورثة لأحكامه - تعلق حقوق الإصلاح الزراعى بهذه الأطيان يستوجب أن يكون طرفاً فى القسمة - متى ثبت أن ثمة خلاف بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و الورثة حول تحديد حصة أصحاب المرتبات فإنه يتعين على المحكمة أن توقف الفصل فى الطعن إلى أن يستصدر أطراف النزاع قراراً من لجنة القسمة بتحديد نصيب كل من الورثة و حصة أصحاب المرتبات فى أعيان الوقف .