الطعن رقم 412 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - حقوقه - التعويض عن اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل متى كان إرهاقاً فجائياً يعزى إلى واقعة محددة أو وقت محدد تعتبر إصابة عمل - عنصر المفاجأة هو ما يميز إصابة العمل عن المرض المهنى الذى لا ينشأ نتيجة حادث فجائى و إنما بسبب طبيعة العمل و ظروفه خلال فترة من الزمن - إجتماع العامل برئيسه و آخرين لمناقشة العمل و إحتياجاته و وقوعه مغشياً عليه بسبب إرتفاع مفاجئ فى ضغط الدم و إصابته بشلل بمنتصف الجسم الأيسر - إعتبار الإصابة فى هذه الحالة إصابة عمل طالما أن القومسيون الطبى قد أفاد بأنه من المعروف فنياً أن الشلل النصفى يحصل أصلاً نتيجة تجلط الأوعية الدموية بالمخ و هى حالة و لو أنها مرضية إلا أن هناك تأثير للمجهود الجسمانى و العقلى فى إحداثها .