الطعن رقم 347 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-14
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاخلال للتنازل او التأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن عقد الإيجار أو تأجير الأرض من الباطن أو مشاركة الغير فيها - بطلان كل تعاقد بالمخالفة لهذا الحكم - يمتد البطلان إلى العقد المبرم بين المؤجر و المستأجر الأصلى - تقرير البطلان معلق بإرادة المالك - قضاء لجنة القرية بإبطال العقد بالنسبة لجزء من المساحة المؤجرة فقط و التى ثبت تأجيرها من الباطن دون أن يطلب المالك إبطال العقد بأكمله - تأييد القرار من اللجنة الإستئنافية و الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى - تنحصر مهمة المحكمة فى الجزء موضوع الإستئناف - تعرض المحكمة لباقى المساحة و إبطال العقد بأكمله دون أن يطلب منها ذلك أحد من الخصوم - إعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم - أساس ذلك : طلب الخيار للمالك و ليس من النظام العام .