⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-4-14 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الصلح - تعريفه - تفسيره - يجب تفسير عبارات التنازل التى يتضمنها عقد الصلح تفسيراً ضيقاً - التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها أصلية محلاً للنزاع الذى حسمه الصلح - صدور قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية و الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى - إنصراف عقد الصلح إلى تحديد ما يتحمل به طرفى العقد من إلتزامات مترتبة على تنفيذ قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية لا يعتبر بذاته صلحاً منهياً للنزاع أو رضاء بما إنتهت إليه اللجنة أو تركها للخصومة - أساس ذلك : تنفيذ قرار اللجنة و هو واجب النفاذ ما لم تقض محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه ، لا يعتبر مانعاً من الطعن فى القرار أو قبولاً مسقطاً للحق متى ثبت أن صاحب الشأن قد قصد تفادى أضرار قد تلحقه من جراء إجراء التنفيذ - عبارات الصلح أو التقرير بترك الخصومة أو التنازل عن الحق يجب أن ترد فى عبارات قاطعة حاسمة فى مجال تحقيق إنصراف إرادة صاحب الشأن إلى تحقيق النتيجة التى إرتضاها سلفاً دون أن تلجأ المحكمة إلى إستنتاجها .