الطعن رقم 779 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة ادارية - ترتيب اقدمية المعينين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية أحالت فيما يتعلق بشروط التعيين إلى القواعد الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - القواعد التى تحكم ترتيب أقدمية المعينين بالنيابة الإدارية هى ذات القواعد التى تحكم تحديد أقدمية المعينين بالنيابة العامة بقانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة فى المادة 33 المشار إليها - أساس ذلك أن تحديد الأقدمية فى الدرجة ذاتها أو بالنسبة للمعين و أقرانه الذين يعينون فيها هو فرع من التعيين و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون السلطة القضائية المنظمة لتحديد أقدمية من يعينون فى وظائف النيابة العامة - خلو قانون النيابة الإدارية من نص صريح ينظم كيفية تحديد الأقدمية لا يجيز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن بل يتعين الرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة بالمادة 33 المشار إليها - عدم جواز إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن من يعين بالنيابة الإدارية .