⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-1-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الانتفاع
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ الحقوق الناشئة عن حق الملكية - حق الانتفاع
⚖️ نطاق حق الملكية - حق الانتفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع الإيراد الناتج من حق إنتفاع المطعون عليه بالأطيان الكانة بناحية زبيدة مركز إيتاى البارود للضريبة العامة على الإيراد الذى احتفظ به لنفسه فى عقد البيع العرفى المؤرخ 19/4/1950 والمسجل فى 19/3/1951 والصادر منه لأولاده ، مستندا فى ذلك إلى أنه قد تصرف فى ملكية هذه الأطيان تصرفا كاملا ولم يحتفظ لنفسه بحق الإنتفاع بالمبيع وأن إقرار أولاده المشترين منه بوضع يدهم على العقار يفيد إستيلاءهم على غيراده وأن ما نص عليه فى عقد البيع من إحتفاظ البائع بحق الانتفاع بالعين المبيعة لا يعدو ان يكون نافلة ، وهذا من الحكم المطعون فيه مخالف للثابت فى الوراق وينطوى على فساد فى الاستدلال وانحراف عن عبارة العقد الواضحة ، إذ أن الثابت فى عقد البيع أن المطون عليه قد احتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه لآولاده - وهى الأطيان موضوعع الربط التكميلى - كما أنه من المسلم به فى الدعوى أن المطعون عليه قد عاود بمقتضى عقد مسجل فى 9/6/1957 فتنازل لأولاده عن هذا الحق وهو ما لا يتاتى معه القول بعدم سبق إحتفاظه به ، فضلا عن أن إقرار أولاده فى العقد بوضع يدهم على العين المبيعة لا يتعارض مع إحتفاظه بحق الإنتفاع بها . وقد أدى هذا الخطأ بالحكم المطعون فيه إلى مخالفة القانون إذ أن ايراد حق الانتفاع خاضع للضريبة العامة على الإيراد عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 معدلة بالقانونين 218 لسنة 1951 ، 212 لسنة 1953 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع يد المشترى على العقار المبيع لا يتعارض مع إحتفاظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع بالأطيان المبيعة منه إذ له أن ينتفع به بنفسه أو أن يستغله بواسطة غيره و لو كان هذا الغير هو مشترى حق الرقبة . و من ثم فإن الإيراد الناتج منه يدخل ضمن عناصر الضريبة العامة على إيراد البائع .