الطعن رقم 82 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الطعن فى قرارات الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 3 ، 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة تقضيان بأن يعمل بذلك القانون إعتباره من 1974/12/31 مع عدم جواز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل إستناداً إلى الأقدميات التى يرتبها القانون - مقتضى الأثر الحال المباشر للقانون عدم الإستناد إلى الأقدميات التى ترتبها أحكام الطعن على قرارت الترقية بالرسوب الوظيفى الصادرة قبل العمل به و منها قرارى وزير الخزانة رقمى 420 ، 432 لسنة 1972 و الخاصة بمن يتمون بصفة فعلية مدداً معينة فى فئاتهم حتى 1972/12/31 .