⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-4-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اجازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق الموظف وواجباته - حقوقه - الاجازة المرضية الاستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصابة العامل بأحد الأمراض المزمنة المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لنسة 1963 و تقديمه بطلب إلى جهة الإدارة طالباً إحالته إلى الإستيداع بسبب مرضه - قيام الجهة الإدارية بإجابة العامل إلى طلبه دون أن تطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 المشار إليه و الذى يمنحه الحق فى أجازة مرضية إستثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله رغم علمها بحقيقة مرضه - مسلك الإدارة فى هذا الخصوص يشكل خطأ فى جانبها أدى إلى حرمان العامل من الإفادة من أحكام القانون المشار إليه مما يستوجب الحكم بالتعويض للعامل - أساس ذلك أن الإدارة ملزمة بإحترام القانون و الخضوع لأحكامه إحتراماً لمبدأ سيادة القانون سواء لتحقيق مصلحة الحكومة أو مصلحة العامل الشخصية إن كان على غير دراية كاملة بأحكام القانون و ما يخوله له من حقوق كالأجازات المرضية الإستثنائية التى تمنح له فى حالة المرض المزمن - تطبيق ذلك فى الإصابة بالمرض النفسى أو العصبى كالكآبة و السوداوية .