الطعن رقم 707 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 صدر لتنظيم نقل العاملين الموجودين بالخدمة فى 1964/7/1 إلى الدرجات الجديدة الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - العامل المعين فى إحدى الجهات بعد هذا التاريخ مع رد أقدميته إلى 1964/5/27 وفقاً لما حددته اللجنة المختصة بتعيين الخريجين و المنصوص عليها فى القانون رقم 156 لسنة 1964 بتعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية - إعتباره فى هذه الحالة موجوداً وجوداً فعلياً بالخدمة منذ التاريخ المحدد بقرار اللجنة المشار إليها و لا يعدو القرار الصادر من الجهة الإدارية بتعيينه أن يكون قراراً تنفيذياً لا يرقى إلى مرتبة العمل الإدارى الذى أسند إلى العامل المركز الوظيفى - أحقية العامل فى هذه الحالة من الإفادة من قواعد النقل الحكمى المنصوص عليها بالقرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 المشار إليه حتى و لو أدت هذه القواعد إلى ترقية إلى درجة أعلى - لا يغير من ذلك أنه لم يكن قد أنهى بعد فترة الإختيار المقررة فى القانون - أساس ذلك التفسير التشريعى الصادر عن اللجنة العليا لتفسير أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1965 و الذى إنتهى إلى أن وجود العامل فى فترة الإختبار لا يحرمه من الإفادة من قواعد النقل الحكمى إلى درجة أعلى وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 2264 لسنة 64 .