الطعن رقم 891 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرارات وتحديد قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية - للمالك حق إختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه و تحديد القدر الزائد على قدر الإحتفاظ - ميزة حق الإختيار يسلبها القانون من المالك إذا لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها أو قدمها ناقصة أو مشتملة على بيانات غير صحيحة أو ناقصة - للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى هذه الحالات أن تحرم المالك من حق الإختيار بأن تعين الأرض التى تستبقيها للمالك و الأرض التى تستولى عليها - حق الهيئة فى إستعمال حق الخيار مقيد بمصلحة الغير - إختيار الهيئة قطعة أرض كان قد باعها الخاضع بعقد ثابت التاريخ قبل صدور القانون مع علم الهيئة بذلك - قرار الهيئة بالإستيلاء على الأرض المبيعة معيب بعيب الإنحراف بالسلطة و يتعين إلغاؤه - للهيئة بعد ذلك أن تستخدم سلطتها فى الإختيار بدون إضرار الغير .