الطعن رقم 541 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ترقية الموظف الحاصل على اجازة بدون مرتب للعمل بالخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز تخطى الأقدم عند الترقية بالإختيار إلا إذا كان الأحدث أكفأ بأدلة واضحة ترجح ميزاته عن نظيره عند التساوى فى مرتبة الكفاية - لا يجوز أن تكون الأجازة بدون مرتب التى قد تمنحها بعض الجهات لأحد العاملين بها بغرض العمل لدى جهة أو دولة أخرى سبباً فى تخطى الأقدم إذا ما تساوى فى الكفاية مع من هم أحدث منه - أساس ذلك - أن الأجازة بدون مرتب إنما شرعت لمواجهة حالات خاصة تستدعى مواجهتها بمنح العامل هذه الأجازة و ليس من بين هذه الحالات الحصول عليها للعمل بجهة أخرى فى الداخل أو الخارج فإذا ما قامت إحدى الجهات بمنح العامل أجازة خاصة للعمل بالخارج ففى هذه الحالة فإنه يتعين تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية و بالتالى يعتبر إلتحاق العامل بعمل آخر لدى جهة أخرى فى هذه الحالة بمثابة الإعارة و من ثم فإنه لا يجوز تخطيه فى الترقية بالإختيار بسبب إعارته .