الطعن رقم 68 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - المكافآت التشجيعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةعزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز و المكافآت التشجيعية بما يحقق حسن إستخدامها و رفع كفاءة الأداء - صدور قرار تنظيمى من إحدى الجهات بصرف المكافآت التشجيعية لجميع العاملين المنتدبين للعمل بها بإستثناء العاملين المنتدبين من إحدى الجهات - قيام أحد هؤلاء العاملين برفع دعوى للمطالبة بأحقيته فى صرف هذه المكافآت يعتبر طعناً بطريق الدفع فى عدم مشروعية القاعدة التنظيمية العامة المنظمة لصرف هذه المكافآت - وجوب تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين أصحاب المركز القانونى الواحد - الإخلال بهذه القاعدة يجعل القاعدة التنظيمية غير مشروعة - وجب الحكم بأحقية العامل فى هذه الحالة فى صرف المكافأت التشجيعية أسوة بزملائه الآخرين المنتدبين بالجهة التى يعمل بها .