الطعن رقم 430 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-4
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق - سلطة جهة الادارة فى التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص الجهة الإدارية بالتحقيق مع الموظف و توقيع الجزاء الإدارى عليه إختصاص ثابت و أصيل بحكم السلطة الرئاسية التى لجهة الإدارة على العاملين بها - تخويل القانون النيابة الإدارية إختصاصاً فى التحقيق مع العاملين لا يخل بحق الجهة الإدارية الترخيص فى أمر إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو إنفرادها هى بإجرائه بحسب تقديرها المطلق لظروف الحال و ملابساته - إمتناع الجهة الإدارية القائمة على التحقيق عن الإستجابة إلى طلب الموظف فى هذا الخصوص لا يعيب التحقيق الذى تباشره طالما إستوفى أوضاعه الشكلية و توافرت له كل الضمانات التى يتطلبها القانون أو تمليها الأصول العامة - إمتناع الموظف بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله أمامها فضلاً عما ينطوى عليه من تفويت لفرصة الدفاع عن نفسه ينطوى أيضاً على مخالفة تأديبية فى جانبه لما ينطوى عليه ذلك من عدم الثقة بالجهات الرئاسية و خروج على القانون على نحو ينال مما يجب على الموظف أن يوطن نفسه عليه من توفير لهذه الجهات و إقرار بجدارتها فى ممارسة إختصاصاتها الرئاسية قبله