الطعن رقم 503 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-31
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - التصديق على قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد حكم المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تعديلاته أن اللجنة القضائية هى الجهة صاحبة الولاية فى الفصل فى أى نزاع حول ما يجب الإستيلاء عليه من الأراضى الزراعية - مجلس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو المختص دون سواه بالتصديق على قرارات اللجنة القضائية - قرار التصديق يعتبر مكملاً لقرار اللجنة القضائية و يأخذ حكمه و يعتبر قراراً قضائياً يحوز قوة الأمر المقضى و تكون له حجيته فيما فصل فيه من الحقوق - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة تعديل قراره أو سحبه أو إلغائه فى أى وقت بعد صدوره لإستنفاذ ولايته فى شأنه .