الطعن رقم 772 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس المحكمة و عضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توصية مجلس السلكين الدبلوماسى و القنصلى المنشأ بالقانون رقم 166 لسنة 1954 و تعديلاته بأرجاء النظر فى نقل أحد أعضاء السلكين للعمل بالخارج - إعتماد هذه التوصية من وزير الخارجية، أو مرور شهر على تاريخ رفعها إليه دون إعتمادها - إعتبارها فى هذه الحالة قراراً إدارياً - أساس ذلك أنه ليس من شك فى أن هذه التوصية إنما تؤثر فى المركز القانونى لعضو السلك تأثيراً حاسماً لما يترتب على تنفيذها من حجب العمل فى الخارج عنه و لو بصفة مؤقتة إلى أن يتم العدول عنها - المنازعة فى شأن هذه التوصية لا تعتبر منازعة فى قرار تأديبى لعدم تضمنها أى جزاء تأديبى من الجزاءات المقررة قانوناً بنظام أعضاء السلك و إنما تدخل فى عموم معنى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة وفقاً لحكم الفقرة الرابعة عشرة من المادة العاشرة من قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.