الطعن رقم 1219 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - التنازل عن الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يتضمن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 نصاً خاصاً بالتنازل عن الأحكام - بوجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون المرافعات - المادة 145 من قانون المرافعات تقضى بأن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - مقتضى ذلك أن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه إنقضاء الخصومة التى صدر فيها كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى و يقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .