⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-1-10 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سببى الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم إنطباق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على نشاط الطاعن وشريكية فى سنتى 1949 و 1950 مستندا فى ذلك إلى أن الشركة فى سنة 1947 وهى سنة الأساس فى أرباح المطحن وفى سنة 1948 وهى سنة الأساس فى أرباح الدقيق قدمت إقرارتها مشفوعة بالمستندات المؤيدة فأدخلت المامرية تصحيحات على الأقرارات بالنسبة لمصروفات التشغيل فى سنتى الأساس وأجرت الربط على حاصل تلك التصحيحات التى لم تقرها الشركة وأن الربط على هذا الأساس لا يعتبر ربطا بطريق التقدير بل هو ربط على أساس الأرقام الدفترية الصحيحة ، وهذا من الحكم خطأ وقصور من وجهين : ( أولهما ) أن الحكم خالف المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومؤداها أن لمصلحة الضرائب وللمحكمة إطراح دفاتر الممول وتحديد أرباحه بطريق التقدير إذا ثبت انه لا يمسك حسابات منتظمة أو أنه تلاعب فى قيودها اولا تطمئن الجهة المنوطة بالتقدير إلى صحة البيانات الثابتة بها بناء على أسباب سليمة ، ولما كانت التصحيحات التى أجرتها مصلحة الضرائب على إقرارات الشركة فى سنتى الأساس تضمنت تخفيض مصروفات التشغيل فى ثمن المياه وفى ثمن فوارغ الأجوة مما كان له أثر على حساب التشغيل والمتاجرة وبالتالى على النتيجة التى أظفرتها الدفاتر ـ فإن إطراح هذه الدفاتر وعدم التعويل عليها وإجراء التقدير جزافا فى سنتى الأساس يغدو أمرا يتفق مع مدلول ما تضمنته المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 ويكون ما تضمنته الحكم المطعون فيه من إعتبار الربط دفتريا فى سنتى الأساس وإن مجرد التصحيحات لا تهدر الدفاتر - مخالف للقانون ( وثانيها) أنه ألغى الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن دون أن يرد على السانيد التى قاما عليها وحاصلها أن مصروفات التشغيل التى تضمنها الإقرار فى سنتى الساس فى شأن ثمن المياه والفوارغ قد جرى عليها تخفيض كبير أثر فى حساب التشغيل والمتاجرة مما يوثر فى النتيجة التى أظهرتها الدفاتر ويقلل الثقة فى أمانتها مما يجعل قضاءه معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت مصلحة الضرائب عندما قدمت لها إقرارات الشركة عن أرباحها فى سنتى 1947 و 1948 قد أعتمدت أرقام الإيرادات كما هى من واقع الدفاتر و أجرت تصحيحات على أرقام المصروفات بالنسبة لثمن مياه التشغيل و أثمان الأجولة الفارغة ، فإن تحديد نتيجة أعمال الشركة فى سنتى الأساس يكون قد تم من واقع حساباتها التى أيدتها المستندات ، و التعديل فى بند المصروفات على هذا الوجه لا يعدو أن يكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصحيحا للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وهو ما ينبنى عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنتى الأساس و بالتالى - و وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - لا تتخذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة فى سنتى 1949 ، 1950 .