⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1952-5-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية الى درجة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها
⚖️ طعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 والتي صدر في ظلها المرسوم الأول - المطعون فيه قد نصت على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ويقف سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويعتبر في حكم قرار الرفض فوات وقت يزيد على أربعة الأشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن التظلم المرفوع إليها، وكان الطاعن قد تظلم حسب قوله في 13 أكتوبر سنة 1948 فإنه كان متعينا عليه أن يرفع دعواه في خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر التالية لتقديم تظلمه إلى وزارة العدل، إذ سكوت الوزارة عن إجابة الطلب المقدم إليها يعتبر في حكم قرار بالرفض معلوم له حتما. وتنفتح به مواعيد رفع الدعوى، ولما كان لم يقرر بالطعن في المرسوم آنف الذكر إلا في 3 من نوفمبر سنة 1949 أي بعد انقضاء ميعاد الطعن فيه فإن طعنه هذا يكون غير مقبول شكلا. -
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لوزارة العدل كامل السلطة في وضع درجات للأهلية وتقدير درجة أهلية كل من رجاء القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات عنه تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص وتقديرها هو مما تستقل به في هذا الشأن متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه إلا أن المادة 23 من قانون استقلال القضاء إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه " يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى - أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها - على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية " قد شرعت أحكاما في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا كان التظلم من الإخلال بها عبثا لا جدوى منه. وإذن فمتى كان يبين من الملف السري الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السري لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن أهلية الطالب تساوي بالأقل أهلية زميلين له كان يليانه في أقدمية قضاة الدرجة الأولى ورقيا بمقتضى المرسوم المذكور ولم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطي مع سق ترشيح الوزارة له للترقي إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها في الحركة القضائية السابقة ومن ثم يتعين إلغاء المرسوم المذكور فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لمخالفته للمادة 23 من قانون استقلال القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يليه في الأٌقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وسبقت ترقيتهم ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية. وإذن فمتى كان قد انبنى على تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادر بها المرسوم المشار إليه إبعاده عن مجال الترشيح للترقية للدرجات العليا في الحركات القضائية التالية، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلا على وجود هذا المسوغ فإنه يتعين إلغاء جميع المراسيم التالية للمرسوم المذكور والقرارات المتممة لها المطعون فيها والتي تعتبر من آثار المرسوم السابق متى كانت تتضمن ترقية زملائه السالف ذكرهم إلى الدرجات العليا لأحقيته في الترقية أسوة بهم.