⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب
⚖️ تقرير سرى سنوى
⚖️ لجنة شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن عام 1958 إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق بل و فى ملف الخدمة ذاته و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية و لا يقدح فى ذلك إرتفاع التقدير فى التقارير السابقة عن درجة ضعيف . لأن دلالة التقارير السابقة ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى المستمدة التى أخذتها اللجنة فى الإعتبار عند تقدير كفاية المدعى عن عام 1958 و التى لم تتضمنها التقارير السابقة أو التى إستجدت بعدها و بوجه خاص بعد تلك التى أخذتها فى الإعتبار عند وضع تقريره السنوى السرى عن عام 1957 و هى المحاكمة التأديبية آنفة الذكر التى لم تكن قائمة عند وضع هذا التقرير و إنما جدت بعده ، و هى عناصر ذات أصول صحيحة و ثابتة فى الأوراق و منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية كما سلف البيان كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت على سبق توقيع جزاءات على المدعى ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات و فى أسبابها ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية ، و هو مجال غير مجال التأديب ، إذ ليس المناط فيه عقاب المدعى على ما إقترفه . و إنما المناط فيه هو إستكمال جميع عناصر تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف و لا إعتداد بما ذهب إليه المدعى من أن نموذج التقرير يحتم على اللجنة أن تبين تقديرها لكفايته تفصيلاً بحسب كل مادة من مواد التقدير و بحسب كل عنصر من عناصرها الفرعية الواردة فى هذا النموذج . ذلك أنه يبين جلياً من النموذج الذى حرر عليه التقرير المطعون فيه أنه لم يكن يرسم لتدوين تقدير اللجنة الشكل التفصيلى الذى رسمه لتدوين تقدير الرئيس المباشر .