⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1147 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-11-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف مدة خدمة سابقة
⚖️ اقدمية - مدة خدمة سابقة
⚖️ التعيين
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا الزهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية يبين أن المادة الخامسة منه نصت على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسرى على من ذكروا من عمال القناة بعد تعيينهم على درجات طبقاً لأحكام المادة 2 باقى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بإعتبارهم معينين لأول مرة و يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساساً لتحديد الأقدمية و فترة العلاوة و الأجازات . ثم أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى شرحها للمادة الخامسة سالفة الذكر أنه بالنظر إلى أن إلحاق عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة سنة 1951 و إلتحقوا بخدمة الحكومة المصرية و يخصم بأجورهم الآن على القسم 25 من ميزانية الدولة بالدرجات الدائمة يحقق لهم مزاياً شتى فضلاً عما فيه من تجاوز عن القواعد العامة المتعلقة بالتعيين فى خدمة الحكومة فقد تضمنت المادة الخامسة ما يفيد بأن تعيينهم فى درجات الميزانية يعتبر إفتتاحاً لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على إتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدة الخدمة السابقة لهم و إكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد و كذلك نصت المادة المذكورة على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لحساب فترة العلاوة و لحقوقهم فى الأجازات خصوصاً و أن الحكومة إذ ألحقتهم بها من قبل لم تكن فى حاجة فعلية لخدماتهم و لم يلاحظ فى إلحاقهم بالخدمة لا خبرتهم و لا مؤهلاتهم و فيما عدا هذا التخطيط تطبيق باقى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 عليهم بعد تعيينهم مساواة لهم بباقى الموظفين فى كافة الوجوه الأخرى و حتى يسقط عنهم رويداً وصف عمال القناة الذين يشكون من أنصافهم به بإعتباره موجباً لإختلاف المعاملة بينهم و بين سائر موظفى الدولة و مفاد هذا النص بعد وروده على النحو المتقدم فيما يتعلق بإتخاذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساساً لتحديد الأقدمية و ما إستتبعه من عدم جواز مطالبة عمال القناة بضم مدد الخدمة السابقة لهم و إكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد - أن المشرع عندما إستثنى هؤلاء العمال من تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتعيين فى خدمة الحكومة تكفل فى ذات الوقت بتقرير عدم إفادتهم من أحكام الماديتن 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الخاصتين بحساب مدة الخدمة السابقة و ما يرتبه من حيث تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة - و بهذه المثابة فإن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر بتنظيم شروط أوضاع حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى الحكومة أو خارجها مستنداً للتفويض التشريعى الذى نص عليه فى المادة 24 من قانون الموظفين بعد تعديلها بالقانون رقم 383 لسنة 1956 لا يفيد منه المدعى بإعتباره من عمال القناة الذين عينوا على درجات دائمة بالميزانية تنفيذاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 ما دام هذا القانون قد عنى بالنص على حرمان هؤلاء العمال من الإنتفاع بأحكام المادتين 23 ، 24 و بالتالى من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1952 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة مع أن أحكامه كانت تقضى بتطبيق القواعد التى إنطوى عليها على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادون لها إبتداء من أول يوليو سنة 1952 و غنى عن البيان أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و قد حل محل قرار مجلس الوزراء المذكور الذى ألغى بصدوره يأخذ حكمه فى هذا الصدد. و لا وجه بعد ذلك لما يثيره المدعى فى دفاعه من أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 جاء مطلقاً يستفيد منه سائر الموظفين الذين كانوا فى الخدمة وقت صدوره و من بينهم عمال القناة و ما داموا لم يستثنوا صراحة من الإستفادة بأحكامه و ذلك بالنظر إلى ما سبق إيضاحه من أنهم محرومون أصلاً من الإستفادة بأحكام المادتين 23 ، 24 من قانون الموظفين و هو ما يستتبع أن يجرى هذا الحرمان على كافة القرارات التنيظيمية التى تصدر تنفيذاً لهاتين المادتين مهما كانت من الشمول أو العموم فحدها الطبيعى نطاق النص الذى تنبنى عليه ، و لا يمكن بحال أن تتجاوزه . و قد أصدر المشرع أخيراً القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و نص فى مادته السادسة على أن تعتبر أقدمية عامل القناة المؤهل فى الدرجة المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب .... إلخ كما نص فى هذه المادة أيضاً على أن يسرى حكمها على من سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات فى الميزانية قبل صدور هذا القانون و أن تحسب الأقدمية الإعتبارية التى ترتبها هذه المادة فى الدرجة دون زيادة فى المرتب عن الحدود المنصوص عليها فى المادة السابقة و تحسب مدة الخدمة السابقة فى المعاش طبقاً لأحكام القانونين 36 لسنة 1960 و 37 لسنة 1960 كما أنه لا يجوز الإستناد إلى هذه الأقدمية للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون و أن يمنح كل منهم أول علاوة إعتيادية فى أول مايو سنة 1962. و تأسيساً على ذلك فإن المدعى بوصفه من عمال القناة يستفيد من هذه الميزة التى رتبها القانون رقم 173 لسنة 1961 لسائر زملائه و قد نص فى مذكرته الإيضاحية على أنها خير ميزة تمنح لعامل القناة عند تعيينه على درجة فى الميزانية و ذلك فيما يتعلق بجعل أقدميته فى الدرجة الثامنة الفنية راجعة إلى 1951/11/4 تاريخ إلتحاق المدعى بخدمة الحكومة على غير درجة و ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 سالف الذكر .