⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-11-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف ترقية
⚖️ موظف ترقية
⚖️ موظف ترقية
⚖️ موظف ترقية
⚖️ موظف ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية بالاختيار
⚖️ لجنة شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا الزهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار لجنة شئون الموظفين الذى إعتمده وزير الخزانة فى 1959/2/3 موضوع تظلم المطعون ضده و موضوع دعواه هو قرار إدارى صدر نهائياً ممن يملكه و إذ هو خاص بالترقية فهو من القرارات التى يعينها القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن مجلس الدولة فى مادته الثامنة فقرة ثالثة و لو أنه صدر من الجهة الإدارية أثر قرارها الذى أصدرته فى 1957/6/29 متضمناً نفس ما تضمنه القرار الأول الذى أشار مفوض الدولة بإلغائه إلغاء مجرداً كما سلف البيان إلا أنه لا يعتبر قراراً تنفيذياً كما تقول جهة الإدارة فى ردها على الدعوى إذ أن رأى مفوض الدولة ليس له من قوة ملزمة على الجهة الإدارية بل لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به فإن أخذت به و أصدرت قراراً برأيه فلا يعتبر هذا القرار تنفيذياً بل يعتبر قراراً منبعثاً على سلطتها التقديرية فى إصدار هذا القرار و أمثالة و بالتالى يكون له مقومات القرار الإدارى النهائى الذى يصلح أن يكون موضع طعن و إذ أوردته المادة آنفة الذكر من بين القرارات التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة المعدلة أخيراً بالقانون رقم33 لسنة 1957 الخاصة بالترقية بالإختيار جاء نصها على النحو الآتى : أما بالنسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ... " و ردد فى المذكرة التفسيرية لشرح هذه الفقر البند 9 و نصه " رؤى وضع ضوابط يجب مراعاتها عند إعمال الترقية بالإختيار فى حدود النسب المقررة لذلك فى الدرجات الأخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير فى هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين و إنما تلتزم اللجنة فى الإختيار أولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين .... " و يبين من نص هذه الفقرة و مما أوردته المذكرة التفسيرية أن الضوابط التى وضعها القانون للترقية بالإختيار هى مراعاة نسب معينة عند الترقية بالإختيار فى درجات معينة و وجوب ترقية الحائزين على مرتبة الإمتياز فى العامين السابقين على الترقية أما كيفية المفاضلة بين الممتازين فى المرتبة الواحدة فقد أطلقها للجنة شئون الموظفين تعمل فيها سلطتها التقديرية دون قيد عليها من أقدمية كما كان الحال فى نص المادة القديم قبل تعديله بالقانون رقم 579 لسنة 1953 فقد كانت توجب مراعاة الأقدمية فيما بينهم فأضحت سلطة لجنة شئون الموظفين طليقة من كل قيد فلها أن تراعى عناصر أخرى غير الأقدمية مثل أهمية الوظيفة و التفاوت فى المؤهلات و خلو الملف من الجزاءات التأديبية أو الإمتياز الظاهر و لها أيضاً أن تعتد بالأقدمية كمعيار لضبط الإختيار إذ المشرع لم يحظر عليها الإلتجاء إلى هذا العنصر و هو العنصر الأصيل الذى كانت دائماً له الغلبة فى الترقيات قبل قانون الموظفين و بعده و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن للإدارة فى حدود نسب الإختيار أن تضع من القواعد العامة ما تضبط به إختيارها بشرط أن تلتزم تطبيقها فى الحالات الفردية و ذلك إن أطلق لها القانون الإختيار و لم يضبطه بقواعد معينة فى تقدير درجات الكفاية بأرقام منضبطة أو غير ذلك من المعايير .