الطعن رقم 615 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-11-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف تسوية
⚖️ ترقية
⚖️ تسوية - معادلات دراسية
⚖️ درجة شخصية - موظف تسوية
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ موظف تسوية
⚖️ معادلات موظف "تسوية"
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا الزهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لصالحه من عمال اليومية المؤقتين الذين كانت تصرف أجورهم من بند الأجور بالباب الثانى من ميزانية المصلحة المذكورة ، و هو بند غير مقسم إلى درجات و أنه عند تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإستحقاقه الدرجة التاسعة بالتطبيق لقانون المعادلات صدر قرار بتعيينه فى وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على أن يصرف مرتبه من ربط وظيفته المؤقتة السابقة الواردة بحكم أجرها اليومى فى البند الثانى من ميزانية المصلحة المشار إليها فإنه لا يكون للمدعى بحسب أوضاع الميزانية أصل حق فى التزاحم على إحدى الدرجات الثامنة الواردة بالباب الأول من ميزانية المصلحة و هو لم يوضع على درجة بالباب الأول حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و لا يغير من هذا النظر إستحقاق المدعى للدرجة التاسعة المؤقتة منذ 9 من أكتوبر سنة 1946 و هو تاريخ سابق على بداية أقدمية الموظف المطعون فى ترقيته ، فى الدرجة التاسعة ، ذلك لأن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات إنما يوضع على درجة شخصية فى ذات الباب المعين فيه أما منحه درجة أصلية فى الباب الذى كانت تندرج فيه وظيفته السابقة أو فى الباب الأول من الميزانية فإنه يكون رهيناً بشروط خاصة ، و فى حدود نسبة معينة من الشواغر ، و متوقفاً على أوضاع مالية معينة ، و من ثم فإن تسوية حالة المدعى بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية تنقله حتماً و بقوة القانون من الباب المعين فيه أصلاً و الذى كان تابعاً - بحكم تعيينه إبتداء فى تلك اليومية المؤقتة - للبند الثانى من ميزانية المصلحة و لابد لنقل المدعى إلى الباب الأول من أن يصدر له قرار بإنشاء هذا المركز القانونى لصالحه عندما تتوافر شروط هذا الإنشاء . كما أن الجهة الإدارية لم تكن تملك وحدها نقل المدعى إلى الباب الأول من الميزانية لأنه كان يتقاضى أجره قبل تنفيذ التسوية المقضى له بها من إعتمادات غير مقسمة إلى درجات فى الباب الثانى من ميزانية مصلحة الميكانيكا و الكهرباء و لم يكن لها مندوحة عن إستصحاب هذا الوضع السابق ضماناً للمصرف المالى لراتبه نتيجة لعدم إنشاء درجات مالية فى الباب الأول يجوز نقل المدعى عليها ، و هو إنشاء لا تستقل به الإدارة و لا يتوقف على إرادتها وحدها . و لما تقدم لا يكون للمدعى حق فى التزاحم مع موظفى الدرجة التاسعة بالباب الأول من ميزانية وزارة الأشغال .