الطعن رقم 971 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-11-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد فى سجل المستوردين وسجل المصدرين
⚖️ استيراد وتصدير
⚖️ استيراد وتصدير
⚖️ استيراد وتصدير
⚖️ استيراد وتصدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 2 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن " يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالفقرة "جـ" من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط الآتية ..... "ب" فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات المسئولية المحدودة ...... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .... " و نصت المادة 25 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير على أنه يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة .... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن عبارة " كل شريك متضامن " قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل شريك متضامن فى شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .