⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 966 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن عمل المدرس هو عمل فنى معين و أن وظفية التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يقوم بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوالهم و هم أنماط من الخلق و الإستعداد و تفهم شكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية ، و طبيعة عمل المدرس بهذه المثابة تختلف عن طبيعة مهنة النجار أو الرسام فكلتا المهنتين لا تقوم على أساس تربوى مثلما يقوم عليه عمل المدرس . و من ثم فلا وجه للإتحاد بين طبيعة العملين و الإتحاد شرط جوهرى للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فإذا تخلف إمتنع الضم .