الطعن رقم 966 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن عمل المدرس هو عمل فنى معين و أن وظفية التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يقوم بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوالهم و هم أنماط من الخلق و الإستعداد و تفهم شكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية ، و طبيعة عمل المدرس بهذه المثابة تختلف عن طبيعة مهنة النجار أو الرسام فكلتا المهنتين لا تقوم على أساس تربوى مثلما يقوم عليه عمل المدرس . و من ثم فلا وجه للإتحاد بين طبيعة العملين و الإتحاد شرط جوهرى للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فإذا تخلف إمتنع الضم .