الطعن رقم 604 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم في الدعوى - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات المدنية و التجارية " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " و المفهوم من صريح هذا النص أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فى طلب موضوعى أغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم تقض فيه قضاء ضمنياً مما يمكن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادى لنظره و الفصل فيه أستدراكاً لما فاتها لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه صراحة أو ضمناً و لا يبيح إلى ذات المحكمة سوى إغفال الفصل فى طلب موضوعى فيخرج من ذلك أغفال الفصل فى دفع للطلب إذ يعتبر أغفاله رفضاً له لا يمنع الحكم الذى فصل فى الطلبات الموضوعية من أن يحوز حجية الأمر المقضى التى تحول دون إمكان الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم . أما إذا كانت أسباب الحكم أو منطوقه قد قضى أيهما برفض الطلب صراحة أو ضمناً فإن وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة إنما يكون بالطعن فيه بأحدى طرق الطعن المقررة العادية أو غير العادية أن كان قابلاً لذلك .