⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-4-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف المالك الى اولاده
⚖️ تصرفات المالك
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ رسم الايلولة على التركات
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 و 108 لسنة 1953 يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن تصرف المالك إلى أولاده عل هذا الوجه و فى هذا النطاق هو رخصة و إستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم يستوى بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش و التحيل على أحكام القانون الذى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إقترضها فى شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه و إفترضه و هو ما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون التى و نصت على أنه ,, و إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ،، بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكى يرد الرسم إذا كان التصرف بعوض و من ثم فهو لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم ,, أسماء الخصوم وصفاتهم و موطن كل منهم ،، و النقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل إسم الطاعنة الأخيرة بالرغم من أنها كانت من بين المستأنفين و هو بيان جوهرى من بيانات الحكم فإنه يترتب على إغفاله بطلان الحكم بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق من طرق الإثبات .