الطعن رقم 1599 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر تقدير - المعارضة فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 واضح و صريح فى وجوب حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لأعلان الأمر و من ثم فإن المعارضة إذا حصلت أمام المحضر عند أعلان الأمر - على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة شكلاً لكونها حصلت بغير الشكل و بدون إتباع الإجراء الذى تفرضه المادة 12 المشار إليها وجوب حصولها به و لا وجه للتحدى بأن الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية تجيز حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر - أمام المحضر عند إعلانه الأمر ، ذلك لأن المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 " بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة " تنص على أن : " تنطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات ذلك فيما لم يرد بِشأنه نص خاص فى لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1946 " . و ما دامت اللائحة المذكورة قد أوردت فى شأن الشكل الذى تحصل به المعارضة نصاً خاصاً هو نص المادة 12 منها الذى جاء مقصوراً على شكل وحيد للمعارضة هو حصولها بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لأعلان الأمر فقد إمتنع تطبيق ما ورد فى الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فى خصوص جواز حصول المعارضة أمام المحضر عند أعلان الأمر و ذلك بالتطبيق للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف البيان و وجب الإلتزام بحدود هذا النص الخاص .