الطعن رقم 1309 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الباعث الذى حفز محافظة الشرقية بادى الرأى على السعى فى إستصدار القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر بأخلالها من المبنى المطلوب الإستيلاء عليه و قصدها من ذلك هو تعطيل تنفيذ هذا الحكم الا أنه بعد تمام الصلح بينها و بين المدعى تحول هذا القصد إلى مجرد الرغبة فى التنصل من شروط عقد إيجار رأتها مجحفه بها لما أنطوى عليه من مغالاة فىالأجر التى إلتزمت بها و هذا الذى إستهدفته محافظة الشرقية أولاً و أخيراً لا جدال فى أنه لم يكن قصداً مشروعاً للقرار الإدارى لعامة - و هو لا يتغيا إلا المصلحة العامة - و لا لقرار الإستيلاء بخاصة ، و هو لا يتخذ الا لتحقيق الأغراض المحددة المبينة فىالقانون رقم 577 لسنة 1954 المنظم للإستيلاء المؤقت على العقارات ، و ليس من بينها ما قصدت المحافظة إلى أصابته من وراء قرار الإستيلاء .