الطعن رقم 431 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة بها
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان إدراج إسم المدعى ضمن الطلبة الناجحين فى إمتحان البكالوريوس يرجع إلى خطأ وقعت فيه الكلية - الا أن هذا الخطأ قد إقترن بمسلك غير قويم من جانبه إذ على الرغم من عمله بما ترددت فيه الكلية من خطأ و بأنه فى الحقيقة لا يعتبر ناجحاً و لا يحق له التقدم بمشروع البكالوريوس ، فإنه إتخذ موقفاً سلبياً و سكت عن واقعة رسوبه و كان جديراً به أن يبصر الكلية بحقيقة وضعه و الا يلتزم الصمت فى موطن كان يتعين عليه أن ينبهها إلى خطئها - لا أن ينتهز فرصة هذا الخطأ للأفادة منه بتقديمة مشروعه للحصول على شهادة البكالوريوس دون وجه حق - فموقفه لم يكن بريئاً من كل ريبة بل لقد أنطوى على مسلك يقارب الغش و يكاد يرقى إلى مستواه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان القرار الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1962 و المتضمن منح المدعى شهادة البكالوريوس قد صدر إعمالاً لسلطة مقيدة بأحكام اللائحة الداخلية لكليتى الفنون الجميلة بالقاهرة و الإسكندرية و إقترن صدوره بمسلك غير قويم من جانب المدعى يكاد يقارب الغش و إنطوى على مخالفة للقانون فى أمر وثيق الصلة بالنظام العام - فإنه يجوز سحبه متى أستبان وجه الخطأ فيه دون التقييد بالميعاد المقرر للطعن القضائى .