الطعن رقم 419 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-1-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان مسئولية الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن كل ما يمكن نسبته إلى الوزارة من تقصير هى أنها فوتت على المدعى فرصة إعادة الكشف الطبى عليه مرتين أخريين كان يحتمل فيهما نجاحه أو رسوبه و غنى عن البيان أنه لا تتحقق المسئولية فى هذه الحالة الا حيث يتأكد للقاضى أن أحتمال النجاح كان كبيراً فهو يقدر إلى أى مدى كان الأمل قوياً فى ذلك النجاح المزعوم أما إذا اتضح على العكس أن المرض كان سبباً فى رسوب المدعى فى الكشف الأول هو من الأمراض التى لا شفاء منها فأن الوزارة لا تكون قد أضاعت عليه عندئذ فرصة فى النجاح فى الكشف الطبى و تنتفى بذلك مسئوليتها .