الطعن رقم 286 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ إختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك إعتمادها أو إلغائها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الإلغاء ، و التعديل بمعنى أن الوزير يستأنف فى عمل اللجنة و يصدر قراراً جديداً يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى ، فمن ثم فلا يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قراراً تحضيرياً للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب إلغائها ، و إما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية بإعتباره سلطة تأديبية فتختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بالنظر فى طلب الغائه طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان قد أقام الدعوى مستهدفاً الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 من يونية سنة 1963 بإعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ بفصله من الشياخة فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .