الطعن رقم 487 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
⚖️ تعيينه - شرط اللياقة الطبية
⚖️ تعيينه - شرط اللياقة الطبية
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ثبوت اللياقة الصحية من الشروط الجوهرية للتعيين فى الوظيفة العامة و الإستمرار فيها و هو شرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء وظيفته و أدا الأعمال المنوطة به على الوجه الذى يقتضيه حسن سير المرافق العامة و إنتظامها - و ينبنى على فقدان هذا الشرط أثناء الخدمة فقدان العامل لصلاحيته للبقاء فى وظيفته الأمر الذى يتعين معه أنهاء خدمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لاشك فى وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى عمال اليومية المؤقتين بحيث تنتهى خدمة العامل المؤقت عند ثبوت عدم لياقته صحياً و بالتالى عجزه عن القيام بالعمل الذى عين للقيام به و الذى يتقاضى أجره عنه إذ لا يجوز أن يظل مثل هذا العامل عبئاً على المرفق الذى عين للمساهمة فى خدمته و أن يحمل هذا المرفق بتأدية أجره عن عمل لا تمكنه حالته الصحية عن أدائه فى حين أنه لو كان عاملاً دائماً أثبت وضعاً و أكثر إستقراراً لإنتهت خدمته متى يثبت عدم لياقته صحياً للقيام بعمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الذى إستهدفه المشرع بالحظر الوارد بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 هو سلب سلطة الإدارة التقديرية فى فصل العمال المؤقتين و الموسميين بغير الطريق التأديبى دون المساس بسلطتها فى أنهاء خدمتهم إذا ما ثبت عدم لياقتهم الصحية للإستمرارا فى الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه و لئن كان فقدان شروط اللياقة الصحية من أسباب إنتهاء خدمة العامل المؤقت إلا أنه يجوز بقرار يصدر بعد أخذ رأى الجهة الطبية المختصة إعفاؤه من الشروط المذكورة كلها أو بعضها ، فإذا صدر قرار بإعفائه من شروط اللياقة الصحية - و لو كان مشوباً - لعدم أخذ رأى الجهة الطبية المختصة - فإن هذا القرار - ما كان يجوز سحبه إلا خلال الستين يوماً التالية لصدوره بحيث إذا إنقضى هذا الميعاد إكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء .