الطعن رقم 1534 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-1-1
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن امامها
⚖️ الاقدمية
⚖️ تعيين الموظف - قرار التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن السيد وزير الخزانة لم يكن له أى شأن فى أية مرحلة من مراحل المنازعة الراهنة و أن الطاعن لم يختصم فيها الا وزارة التربية و التعليم ، و أن هذه المنازعة لا تتصل موضوعاً الا بوزارة التربية و التعليم ، و أن الحكم المطعون فيه إذ صدر فى 21 من يناير سنة 1960 . إنما صدر ضد وزارة التربية و التعليم . و أن الطاعن عندما قدم فى 19 من مارس سنة 1960 إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة طلباً لأعفائه من رسوم هذا الطعن فى جدولها تحت رقم 97 لسنة 6 القضائية إنما قدم هذا الطلب ضد وزارة التربية و التعليم ، و أن قرار اللجنة المذكورة قد صدر فى 16 من يوليه 1961 . بقبول الطلب ضد وزارة التربية و التعليم لما كان الأمر كذلك - فإن ذكر السيد وزير الخزانة فى تقرير الطعن الذى أودعه الطاعن فى 29 من يوليه 1961 . لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً . و هو ظاهر الوضوح مما تقدم من الظروف و الملابسات . و مردود على وجه الصحيح بما جاء بتقرير الطعن من بيان وقائع المنازعة و أسباب الطعن . و من ثم فهو لا يعيب إجراءات الطعن ، و لا يفضى إلى بطلانها ، و لا يحجب عن الخصومة فى الطعن الخصم الحقيقى المعنى بهذا الطعن و هو فى الخصوصية المطروحة بملابساتها قابل للتصحيح فى أى وقت ، و قد قام الطاعن بالفعل بهذا التصحيح بإعلانه السيد وزير التربية و التعليم فى 16 من أبريل سنة 1964 . و لما كان طلب المساعدة القضائية ، و كذا ايداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة بعد صدور قرار الإعفاء قد تم كلاهما خلال الميعاد القانونى وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن ، فإن الطعن و الحالة هذه قد أستوفى أوضاعه الشكلية ، و يكون الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبوله على أساس غير سليم من القانون متعيناً القضاء برفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يتحدى به الطاعن المذكور من أن أقدميته فى الدرجة السادسة ينبغى أن ترجع إلى 10 من ديسمبر سنة 1947 . تاريخ قرار تعيينه بمقولة أنه لا إعتداد بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1947 . لأنه تاريخ تسلمه العمل . لا وجه لذلك لأن قرار تعيينه - و قد صدر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 . بشأن نظام موظفى الدولة - قد نص فى صلبه على أن تعيينه فى الوظيفة و بالماهية و الدرجة و حالة القيد المبينة قرين إسمه يكون إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل . و على هذا يكون قرار التعيين ذاته الذى يستمد منه المدعى مركزه القانونى فى الوظيفة و الدرجة قد أفصح عن أن هذا المركز لم ينشأ الا من تاريخ تسلمه العمل . فلا يكون ثمة وجه للإحتجاج ، على الأقل فى ظل القوانين و اللوائح التى كانت سارية المفعول وقتذاك بأن هذا المركز القانونى قد نشأ قبل ذلك من تاريخ صدور قرار التعيين .