⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-1-31 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - القابلية للانقسام
⚖️ اوصاف الالتزام - عدم قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى تقرير الطعن
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تصفية التركة
⚖️ ضم دعويين
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم دعويين
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الدفع الأول بطلان الطعن لبطلان إعلانه إلى المطعون عليه الأول إذ خلت ورقة الإعلان من إثبات عدم وجوده فى موطنه ومن بيان اسم الخادمة المخاطب معها وسبب رفضها إستلام الصورة وهو ما يجعله باطلا طبقا للمواد 10 ، 11 ، 12 ، 24 من قانون المرافعات . وحيث إن مبنى الدفع الثانى ان المطعون عليه الأول اختصم فى تقرير الطعن بالنض على إعتبار انه احد ورثة المرحوم .............................. فى حين أنه كان مختصما فى الاستئنافين رقمى 69 ، 64 سنة 1 قضائية - بصفة الشخصية ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لإختصاه بغير الصفة التى كان مختصما بها أمام محكمة الإستئناف . وحيث إن مبنى الدفع الثالث أن الحكم الإبتدائى فصل فى الدعويين رقمى 29 سنة 1960 ن 122 سنة 1959 بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء رسم أيلولة أو ضريبة عن التركة بالتقادم ، وأن المصلحة أقامت الإستئناف رقم 64 سنة 1 قضائية عن الحكم فى الدعوى رقم 122 سنة 1959 ولم يشمل إستئنافها الحكم فى الدعوى رقم 29 سنة 60 ، ولذلك أضحى القضاء الأخير وهو - سقوط حق المصلحة بالتقادم - إنتهائيا وحائزا لحجية الشى المحكوم فيه . كما تمسك المطعون عليه الول أمام محكمة الإستئناف بدفوع أخرى خاصة ببطلان الإعلان لم يفصل فيها الحكم المطعون فيه ، وقبل الحكم دفوعا أخرى بالبطلان لم يتناولها تقرير الطعن ومن ثم فإنه مع إقتراض صحة الأساس الذى أقيم عليه الطعن موضوعا فلن يترتب على قبوله سوى تحقيق مصلحة نظرية بحتة . وحيث إن حاصل الوجهين الثانى والثالث من سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الإستئناف مستندا فى ذلك إلى أن مجهولا اشترك مع المحضر فى إجراء الإعلان وأن صور الإعلانات الخاصة بالمستانف عليهما الثانية والثالثة خالية من بيان ما يفيد إنتقال المحضر إلى محل إقامتهما وأن إعلان المستأنف عليها الثانية مع المستأنف عليه الأول خلا من إثبات المحضر لغيابها عن موطنها حتى يسوغ له تسليمه إلى الأخير ولم يثبت المحضر عند إعلان المستأنف عليها الثالثة وتسليمه صورة الإعلان الخاصة بها إلى المستانف عليه الول أن الأخير يسكن معها حتى يكون له إعلانها فى شخصية ، وانتهى من ذلك إلى التقرير ببطلان الإعلان وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه ( أولها ) أن ما استخلصه الحكم من عبارة " بالعمارة رقم 15 شارع 23 يوليه ببورسعيد " أن مجهولا إشترك مع المحضر فى إجراء الإعلان هو استخلاص غير صحيح لأن هذه العبارة هى عنوان محل إقامة المعلن إليهم السابق بيانه فى صدد صحيفة الإعلان وإثباتها تكرار لا يمس بياناته ولم يكن لها أى أثر فى إجراءاته ( وثانيها ) أن المطعون عليه الأول عن نفسه وبالوكالة عن باقى المطعون عليهم قرر بجلسة 8/2/1961 بنزوله عن التمسك بالبطلان لاشتراك مجهول مع المحضر فى الإعلان بشرط عدم تأجيل الدعوى وقد أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة هذا التنازل أو الرد على دفاع الطاعنة فى شانه مما يشوبه بالقصور . وحيث إن حاصل السبب الول من سبب الطعن أن الدعوى ليست من الدعاوى الغير قابلة للتجزئة لن الضريبة تربط على كل وارث شخصيا سواء عن نصيبه فى رسم الأيلولة أو الضريبة التركات ، وطبقا للمادة 406 مكررا من قانون المرافعات لا يبطل الإستئناف إلا بالنسبة للمطعون عليهما الثانية والثالثة اللتين لم تعلنا ويظل صحيحا وقائما بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى لم يجحد الحكم المطعون فيه انه إعلانه كان صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد بمعرفة قلم الكتاب و فى ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 و كان المطعون عليه قد قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نصت المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذه المادة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، وكل ما يكفى للدلالة عليها يتحققق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه إختصم أمام محكمة الموضوع بصفته الشخصية و كان المفهوم بجلاء مما جاء بهذا الحكم و مما جاء بتقرير الطعن - و إن ذكرت فيه صفة المطعون عليه كوارث - أن الطعن موجه إليه بصفته الشخصية و هى نفس الصفة التى كان مختصما بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات على أن "تفرض على التركة ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتحتسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون"، مؤداه أن الشارع نظم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها، فتقدر أصولها وخصومها وما يبقى بعد خصم الخصوم من الأصول يعتبر صافياً للتركة، تفرض عليه الضريبة جملة وبعد سداد هذه الضريبة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي على ما أفصحت به المادة 899 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إلتزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن ,, يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت الوفاة محسوبا على صافى نصيب الوارث ،، مؤداه أن هذا الرسم ينقسم بين الورثة ويستحق على صافى نصيب كل وارث على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إلتزام الورثة برسم الأيلولة منقسم .