⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص مجازر آلية
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين العباس المهدى والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الترخيص بفتح محل تجارى يمر بمرحلتين :- المرحلة الأولى : تبدأ بتقديم الطلب و مرفقاته و تنتهى بصدور قرار إدارى بالموافقة على موقع المحل أو رفضه و هذا القرار يعتبر نهائياً فى الخصوصية التى صدر فيها - المرحلة الثانية : تتعلق بتحقيق الإشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل بعد صدور قرار الموافقة على موقعه و تنتهى هذه المرحلة بإصدار الترخيص أو برفضه تبعاً لمدى توافر الإشتراطات المطلوبة - مدلول الموقع ليس واحداً فى المرحلتين فقد ينصرف لفظ الموقع إلى الحى أو المنطقة التى يحظر فيها ممارسة النشاط كلياً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة "1" من القانون رقم 453 لسنة 1954 و المتعلقة بحظر النشاط فى كامل الحى أو المنطقة التى يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان - وقد ينصرف لفظ "الموقع" إلى فكرة الموقع كجزء من الشروط العامة الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها و هذه الأخيرة هى المهنية بحكم المادة "4" المتعلقة بالموافقة الصريحة أو الضمنية على موقع المحل - أساس التفرقة بين كلا المدلولين للفظ الموقع : - أن القانون رقم 453 لسنة 1954 أخرج فكرة الموقع بوصفه حياً أو منطقة يحظر فيها ممارسة النشاط كلية من دائرة الشروط العامة التى يجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها أو فى مواقعها - حرص المشرع على إبراز أن الموافقة الصريحة أو الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر النشاط كلية فى حى أو منطقة بعينها - أثر ذلك : - "1" أن طلب الترخيص فى منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضمنية و لا يجوز الإعفاء فيه أو الإستثناء منه. "2" أن قرار الموافقة على الموقع بوصفه جزءاً من الشروط العامة هو قرار نهائى تختتم به المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص و يستقل بكيانه القانونى عن إصدار الترخيص ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير الصحة رقم 1241 لسنة 1966 فى شأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها فى المجازر معدلاً بالقرار رقم 87 لسنة 1978 . أفران حرق المخلفات هى جزء من الإشتراطات العامة للمبانى المنشأة داخل المجازر الآلية أو غير الآلية - أثر ذلك : - أنه ليس من المقبول أن توافق الجهة الإدارية على موقع المجزر الآلى و أن تقرر الجهة الصحية المختصة بأنه مطابق للمواصفات ثم تتخذ موقفاً مختلفاً بالنسبة لفرن المخلفات و تسحب موافقاتها السابقة بحجة أن الفرن مخالف لشروط الموقع و أنه يتعين نقله إلى الجهة القبلية من موقع المجزر .