⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيين
⚖️ تعيين الموظف - شروطه - شرط حسن السمعة
⚖️ تعيين الموظف - شروطه - عدم سبق الحكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حسن السمعة هو من الصفات المطلوبة فى كل موظف عام إذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف العام مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة فتختل الأوضاع و تضطرب القيم فى النشاط الإدارى ، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة إلى وجود دليل قاطع على توافرها و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً منالشك على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة ، و هو على هذا الوجه شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و شرط للإستمرار فى شغلها ، و قد نصت الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية على هذا الشرط صراحة فيمن يرشح لوظيفة المأذون و أضافت إلى ذلك شرطاً آخر مؤداه الا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و أن كانت الأحكام الجنائية التى تصدر ضد أحد الأشخاص تكفى فى غالب الأحيان للحكم على سلوكه و يصح الإستناد إليها كقاعدة عامة فى القول بتوافر شرط حسن السمعة أو إنتفائه ، إلا أنها لا تصلح سنداً لذلك بالنسبة إلى خصوصية الحالة المعروضة نظراً لأنه مضت مدد طويلة على صدور تلك الأحكام فقد مضى على أولها ما يزيد عى الأربعين عاماً و على الثانى ستى و عشرون عاماً و لم تحل دون تولى المطعون عليه أحدى الوظائف العامة ، فقد كان مدرساً عمل فى مرفق التعليم مدة تزيد على الثلاثين عاماً حتى أحيل إلى المعاش - كما قرر المطعون عليه و لم تنازعه الحكومة فى ذلك و من ثم فلا يصح الأستناد إلى هذه الأحكام لإستخلاص عدم توافر حسن السمعة بالنسبة إلى المطعون عليه ، و يضاف إلى ذلك أن جهة الإدارة لم تستند فى إستخلاص هذا السبب إلى تحريات قدمت إليها من جهة مختصة تكشف عن إنتفاء ذلك الشرط بالنسبة إلى المطعون عليه و إنما بنت إقتناعها بذلك على الأحكام المشار إليها و هى لا تصلح سنداً للقول بإنتفاء شرط حسن السمعة عن المدعى على النحو السالف بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و أما فيما يتعلق بالشرط الثانى الذى تضمنته الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية و الخاص بألا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف فإنه يبين من الإطلاع على صورة الحكم الصادر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 800 سنة 1925 و المرفق بملف الطعن أن المحكمة الإستئنافية قضت بحبسه شهراً مع الشغل لإرتكابه جريمة إختلاس عدة نسيج مملوكة له و لآخر و قيامه ببيعها و أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ، لما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أن الحكم الصادر بإيقاف العقوبة يعتبر كأن لم يكن إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً و لم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية ، فإنه بناء على ذلك لا يجوز ترتيب أية آثار جنائية أو إدارية على ذلك الحكم بعد مضى المدد المشار إليها لأن القانون نفسه قد أعدم كل أثر للحكم و قضى بإعتباره كأن لم يكن و بالتالى فلا يعتبر هذا الحكم مانعاً من التوظف أو من التعيين فى وظيفة المأذونية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و أما بالنسبة إلى الحكم الآخر الذى صدر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 226 لسنة 1940 فأنه صدر بالغرامة فى قضية مشاجرة و بهذه المثابة لا يعتبر ماساً بالشرف أو النزاهة و لا يصلح لأستبعاد المطعون عليه بمقولة أنه لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة المأذون .