الطعن رقم 264 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-6-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ حكم
⚖️ دعوى الالغاء
⚖️ دعوى تأديبية
⚖️ تأديب
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - "شكوى" حدود حق العامل فى الشكوى : عدم جواز إتخاذها ذريعة للتطاول على الرؤساء بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم - إذا خرج العامل عن هذه الحدود يكون قد أخل بواجبات وظيفته و يستوجب المؤاخذة و العقاب التأديبى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عاملون بالقطاع العام - "نقل" - النقل كجزاء مقنع تختص بنظره المحاكم التأديبية .
صدور قرار النقل من إدارة الشئون القانونية عقب قرار الجزاء بأيام معدودات - إرتكازه إلى ما تضمنه الجزاء من خفض الدرجة - مخالفته للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
"دعوى الإلغاء" و "الدعوى التأديبية" -الفرق بينهما - لا يجوز للمحكة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد إتصلت بها بالإجراءات التى حددها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محاكم تأديبية - "إختصاص" . الدعوى الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء - من دعاوى الحقوق التى لا تختص بها المحاكم التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
دعوى - حكم - الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ثبوت أن الحكم الأول شابه البطلان لعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى - إلغاؤه - إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لنظرها أمام دائرة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المادة "41" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تفسيرها - إقامة الدعوى التأديبية ضد عاملين من غير من قدموا للمحاكمة - مناطه أن تكون المخالفات التى رأت المحكمة نسبتها إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها و متفرعة عنها - عدم جواز توجيه الإتهام عن مخالفات لا تتصل بالدعوى المنظورة .