الطعن رقم 947 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-6-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 41 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات - سلطة مدير الجامعة فى تنحية أقدم الأساتذة من رئاسة القسم - صدور قرار بتنحية أقدم الأساتذة ذوى الكراسى من رئاسة القسم -الحكم بإلغاء القرار - إصدار قرار آخر منبت الصلة بالقرار الأول - إستناد القرار الثانى إلى سبب إستجد بعد تنفيذ حكم إلغاء القرار الأول - إستناده إلى شكوى جماعية من أعضاء هيئة التدريس - لا مخالفة فيه للقانون .