⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-2-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الثالث والشقين الأول والثانى من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد من عناصر التركة قيمة الأطيان التى باعها المورث إلى أبنته السيدة مارى وزوجها وأولادها بالعقد العرفى المؤرخ 25/9/1947 ورفض احالة الدعوى على التحقيق لإثبات دفع المقابل ، مستندا فى ذلك إلى أن هذا العقد لم يقدم ، وأنه لا محل لإجابة طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ان التصرف المسجل الصادر عن هذه الأطيان فى فترة الريبة حصل بعوض لأن ذلك محله دعوى مبتدأه وليس سبيله الطعن على قرار اللجنة ، وإلى أن محكمة الدرجة الأولى محكمة طعن وليست محكمة تقديرا ابتداء وتختص فقط بنظر الطعون التى ترفع إليها فى تقديرات اللجنة ، وكل ما لم يسبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة ، وإلى أن لجنة التقدير لا تختص أصلا بنظر الادعاء بأن تصرف المورث الحاصل فى فترة الريبة تم بعوض ، وهو خطأ ومخالفة للقانون ، لأنه بفرض ان محكمة أول درجة هى محكمة طعن فإن هذا لا يمنعها من تحقيق الدعوى ن وعدم إجابة الطاعنين إلى طلب الإحالة على التحقيق ينطوى على إخلال بحق الدفاع وبطلان فى الإجراءات ، وبفرض أن الأمر يقتضى رفع دعوى مبتداه لإثبات ان التصرف بعوض فإنه كان لزاما على المحكمة ان تحدد للطاعنين اجلا لرفعها ولا تمضى فى نظر الموضوع إلا بعد انقضائه دون رفعها أو بعد ان يصبح الحكم الذى يصدر فيها نهائيا . وحيث إن حاصل الشق الثالث من السبب الأول والشق الثانى من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد من عناصر التركة قيمة الطيان التى باعها المورث إلى ابنته السيدة مارى وزوجها وأولادها بالعقد المسجل فى 9/9/1952 مستندا فى ذلك إلى أن تسجيله تم فى تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعى وأنه لا يتصور عقلا ان يكون التصرف نفاذا للمادة الرابعة القانون المذكور الذى لم يكن قد علم به الكافة علما حقيقيا واقعيا فى تاريخ صدوره ، وإلى أنه بفرض ان التصرف تم نفاذا لتلك المادة فإنها تجيزه ولا توجيه لأن للمالك حق التصرف ايضا أيضا لصغار الزراع فى القدر الزائد المسموح به قانونا ، وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون وقصور ، لأنه متى تم التصرف فى ظل قانون معين ولو يوم صدوره فإن ذلك يكفى لسريانه عليه ولو لم يعلم به المتصرف ، والقول بأن القانون يجيز التصرف ولا يوجبه لا ينهض سببا لإطراح التصرف طالما انه صدر بالفعل وخرجت بمقتضاه الأطيان الزائدة عن المائتى فدان من ملكية المتصرف تطبيقا للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى ومع تمسك الطاعنين فى دفاعهم بأن اللجنة العليا لللاصلاح الزراعى بعد أن شرعت فى الإستيلاء على القدر المتصرف فيه بمقتضى العقد المسجل وفرضت عليه الضريبة الإضافية عادت ورفعتها لأن المالك تصرف لابنته فى حدود خمسين فدانا من الأطيان الزائدة عن المائتى فدان وفقا للمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى وخرجت من حيازته وملكيته ، مع تمسك الطاعنين بهذا الدفاع الجوهرى فقد أغفله الحكم المطعون فيه ولم يرد عليه . وحيث إن حاصل الشقين الرابع والخامس من السبب الول ان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن تصرفات المالك لأولاده ولغيرهم من صغار الزراع المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى تعتبر صحيحة ونافذة طبقا لهذا القانون سواء تمت بعوض أو بغير عوض وأنها إذا تمت فى فترة الريبة إلى شخص أصبح وارثا للمتوفى بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف طبق عليها حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 واسنحق عليها رسم اليلولة إلى أن يثبت ذوو الشأن امام القضاء أن التصرف بعوض فيستردون رسم اليلولة المحصل منهم ، ورتب على ذلك عدم قيام تعارض بين القانونين وأنه يعمل بهما جنبا غلى جنب كل فى مجال تطبيقه ن كما جرى على أن النص الوارد فى المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى الخاص بوفاة المالك قبل الغستيلاء على أرضه ودون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم وافتراض المشرع أنه قد تصرف إليهم فى الحدود الواردة فى المادة المذكورة لا ينطبق على هذا النزاع لأن المورث توفى بعد ان تصرف فعلا فى القدر الزائد عن المائتى فدان ، ولن هذا النص أضيف بعد وفاة المورث بالقانون رقم 108 لسنة 1953 وا جرى عليه الحكم من ذلك مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه لن قانون الإصلاح الزراعى جاء لاحقا لقانون الضرائب على التركات وأجاز التصرف بعوض أو بغيره فاستوى فى نظره الأمران بينما لا يستويان فى نظر قانون الضرائب ، وهو تعارض بين القانونين لا يمكن معه تطبيقها جنبا إلى جنب ويتحتم أن يتناسخ من احكام القانون السابق ما يتناقض القانون اللاحق ولا يتصور قانونا ان يخرج من تركة المورث حتما ما تصرف فيه لولاده طبقا لقانون الإصلاح الزراعى سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض ثم يعود ما خرج منها فيجرى عليه حكم التركة عند تطبيق قانون الضرائب ، ومتى كان التصرف قد تم فى ظل احكام قانون الغصلاح الزراعى فإنه لا مجال لبحث صوريته ويتنفى حكمه تطبيق المادة الرابعة من قانون ضرائب التركات ولا يفترض ان القصد من التصرف هو التهرب من الضريبة أو من شرائحها العليا لأن أحكام قانون الإصلاح الزراعى من النظام العامم وترتبط بنظام الدولة الساسى ولا يجوز أن يقوم افتراض او تصور أوضاع تتعارض مع ما رسمه ذلك القانون ، والمادة العاشرة من القانون رقم 108 لسنة 1953 نصت على أن يعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فتفقد من احكامه على ماض يسبق وفاة المورث . وحيث إن حاصل الشق السادس من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه استبعد إلتزام تركة المورث بكامل الدين الثابت بسند موقع عليه منه كمدين متضامن مع زوجته وقضى بتحميل التركة نصف الدين فقط وهو مخالفة لأحكام القانون التى تقضى بالتزام المتضامن بكامل الدين . وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه إكتفى بالإحالة غلى الحكم الإبتدائى وما تضمنه من أسباب فى الرد على الأسباب الثانى والثالث والخامس من أسباب الاستئناف بينما اشتملت هذه الأسباب على وقائع وأدلة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة ولم يرد عليها الحكم المطعون فيه مما يجعله مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه ,, إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل ، و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ،، - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يوجب القانون وقف النظر فى الطعن و إنما أجاز لذوى الشأن إسترداد رسم الأيلولة المحصل منهم إذا أقاموا الدليل على دفع المقابل .