الطعن رقم 831 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-4-21
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون واحمد سعد الدين قمحة وسعد ابو عوف ومحمد بدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية بالإختيار تتم على أساس درجة الكفاية المستقاة من التقارير السنوية و غيرها من العناصر تقدير الكفاية فى حالة حصول العامل على أجازة بدون مرتب - لا يصح غمط العامل حقه فى الترشيح للترقية بسبب إستعماله رخصة أقامها له القانون - جواز الإسترشاد بالتقارير السابقة على الأجازة و ما وصل إليه من مزايا و صفات و ما كسبه من خبرة و دراية على مدى حياته الوظيفية و ما يتجمع لدى الإدارة عن ماضيه و حاضره .