الطعن رقم 692 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-4-21
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد فؤاد ابو العيون رئيس المحكمة وعضوية محمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم طلب الإعفاء من الرسوم بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى - عدم قبول الطعن - لا يغير من ذلك أن لجنة المساعدة القضائية قبلت الطلب - قرارها صدر باطلاً و من ثم يكون عديم الأثر فى تصحيح العيب الذى شاب طلب الإعفاء