⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-4-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد فؤاد ابو العيون رئيس المحكمة وعضوية محمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم طلب الإعفاء من الرسوم بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى - عدم قبول الطعن - لا يغير من ذلك أن لجنة المساعدة القضائية قبلت الطلب - قرارها صدر باطلاً و من ثم يكون عديم الأثر فى تصحيح العيب الذى شاب طلب الإعفاء