الطعن رقم 577 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-2-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض الالفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 - خروج أراضى البناء عن نطاق أحكامه -الحالات التى عددها التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 لأراضى البناء لم ترد على سبيل الحصر - البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق بما فى ذلك البينة و القرائن .