⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1232 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-5-10 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش - متجمد احتياطي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 قد تضمن " الموافقة على التجاوز عن إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكة الحديد و المكافأة بحسب قانون المعاشات ، و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الإحتياطى" و مؤدى ذلك ، أن إعمال هذا القرار بإستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد إحتياطى المعاش ، إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الإفادة من القرار المذكور ، متجمد إحتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته بالمعاش . و من حيث أن تثبيت الموظف بالمعاش ، و إن يكن يتم بقوة القانون ، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ، فى تاريخ العمل به ، أى فى أول أكتوبر سنة 1956 ، إلا أن هذا التثبيت ، لا ينشأ عنه فى ذاته ، إستحقاق متجمد إحتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت ، و من ثم فإنه لا مجال فى أول أكتوبر سنة 1956 ، تاريخ التثبيت ، لا مجال لأعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، فى خصوص إستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد إحتياطى المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه يخلص من حكم المادة 51 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بادى الذكر معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 ، أن متجمد إحتياطى المعاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت لا يستحق على الموظف ، إلا حين يعتبر إشتراكه عن هذه المدة فى صندوق التأمين و المعاشات نافذاً منتجاً لأثره ، و أن الإشتراك عن المدة المذكورة فى هذا الصندوق ، جوازى للموظف ، و لابد لتحققه من أن يحدد الموظف رغبته و طريقة الأداء فى ميعاد نهايته 30 من يونية سنة 1958، و لا يعتبر إشتراكه نافذاً منتجاً لأثره ، إلا فى التاريخ الذى يؤدى فيه كل أو بعض الإشتراكات ، إذا إختار أداءها كلها أو بعضها دفعة واحدة خلال فترة الإختبار ، أو عند البدء فى تحصيل الإشتراكات المقسطة فى أول أغسطس سنة 1958 . إذا إختار أداءها على أقساط شهرية للمدة المتبقية من ملف الخدمة حتى بلوغ سن الستين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الموظف المثبت بالمعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المعين آنفاً حتى و لو كان لصاحبه حق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان ، يكون ملزماً بالفوائد المقررة بالمادة 51 المشار إليها محسوبة على متجمد إحتياطى المعاش كله حتى تاريخ نفاذ إشتراكه فى صندوق التأمين و المعاشات لأنه فضلاً عن أن هذه الفوائد تعتبر جزءاً لا يتجزأ من متجمد إحتياطى المعاش بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المذكور . لا يجد مجالاً لأعماله قبل ذلك التاريخ . إذ أن متجمد إحتياطى المعاش لا يستحق إلا فى التاريخ المذكور كما سلف البيان . و إنما لا يلزم صاحب الحق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بأية فوائد عما يعادل نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد إحتياطى المعاش إعتباراً من التاريخ المشار إليه .