الطعن رقم 1357 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-3-21
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقامة
⚖️ التوطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر أن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ، إذ أن الأساس هو توطن الأسرة ، ذلك التوطن الذى يعبر عن إرتباطها بالوطن ، و ترتيباً على ذلك فإن من حق الأبناء الإستفادة من إقامة آبائهم و أجدادهم متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفروع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن فكرة التوطن تقوم على عنصرين ، عنصر مادى يتمثل فى الإقامة الفعلية ، و عنصر معنوى هو نية الإستقرار و البقاء . و تخلف العنصر المادى خلال فترة معينة لأسباب عارضة أو طارئة ، كرعاية بعض المصالح أو طلب العلم أو السياحة ، لا يؤثر على دوام و إتصال الإقامة ، و لا يمكن أن يؤدى إلى حرمان الفرد من التمتع بالجنسية المؤسسة على فكرة التوطن طالما توافرت لديه نية الإستقرار و البقاء .