الطعن رقم 357 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-1-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نصوص لائحة جزاءات العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار السيد نائب رئيس الجمهورية فى سنة 1964 و بخاصة حكم المادة 22 منها أن العاملين بالهيئة يخضعون فى تأديبهم لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على بعض موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة . و ترتيباً على ذلك تختص السلطة الرئاسية بالهيئة بتوقيع الجزاءات التأديبية بما فيها جزاء الفصل من الخدمة على العاملين الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، دون ثمة إختصاص للمحكمة التأديبية فى شأنهم ، و إذ ناطت لائحة الجزاءات بمدير عام الهيئة تشكيل مجالس تأديب فى الهيئة يكون لمدير عام الهيئة أو من يفوضه أن يحيل إليها ما يرى إحالته من مخالفات جسيمة أو ذات الطابع الخاص ، و علقت اللائحة إعتبار قرارات مجلس التأديب نهائية على تصديق مدير عام الهيئة أو من يفوضه فى ذلك ، فإن مؤدى ذلك، و بمراعاة ما سلف بيانه من أن تأديب العاملين بالهيئة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً منوط وفقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه بالسلطات الرئاسية بالهيئة ، أن تكون قرارات مجلس التأديب هذه مجرد أعمال تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية . و بهذه المثابة لا تكون لهذه القرارات منزلة الأحكام التأديبية التى يجوز الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يكون القرار الذى يصدره مدير عام الهيئة أن من يفوضه بالتصديق على الجزاء الموقع هو القرار النهائى الجدير بالإختصام و هو قرار إدارى بخصائصه و مقوماته القانونية ، و يختص بالفصل فيه محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لما تقضى به قواعد توزيع الإختصاص .