الطعن رقم 3094 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ توجية وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايمن المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأتن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانونين رقما 30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 .
أجاز المشرع لذوى الشأن تقديم طلباتهم إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 1985/6/7 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضدهم بشأن المخالفات المتعلقة بقانون توجيه و تنظيم أعمال البناء بالإجراءات و الشروط المنصوص عليها - قرر المشرع نفس الحكم بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى - المقصود بلفظ "الدعاوى" الوارد بنص المادة "1" من القانون رقم 54 لسنة 1984 المشار إليه هو الدعاوى الجنائية و هى وحدها التى يمكن أن يقضى فيها على المخالف بعقوبة الغرامة فى الحدود المنصوص عليها - مؤدى ذلك : - أن دعاوى الإلغاء الإدارية المرفوعة بطلب إلغاء قرارات الإزالة التى صدرت فى هذا الشأن تستمر فى سيرها الطبيعى أمام محاكم مجلس الدولة المختصة بنظرها طالما بقيت هذه القرارات قائمة - إذا قامت جهة الإدارة المختصة بسحب هذه القرارات أثناء نظر الدعوى فإن ذلك يؤدى إلى إنتهاء الخصومة فى الدعوى و هو أمر منبت الصلة بالأسباب التى من أجلها توقف الدعاوى الجنائية بقوة القانون طبقاً لنص المادة "1" من القانون رقم 54 لسنة 1984 .