⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2377 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-14 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اطبيعة القانونية لقرارات قاضى الحيازة
⚖️ سلطات قاضى الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "373" مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982. أنشأ المشرع نظام قاضى الحيازة الذى يملك حق الرقابة القضائية على ما تأمر به النيابة العامة فى منازعات الحيازة - تتمثل هذه الرقابة فى سلطات ثلاث هى تأييد أمر النيابة العامة أو تعديله أو إلغائه - إذا إستظهر قاضى الحيازة توافر شرطى تدخل النيابة العامة و هما : 1- أن تكون هناك جريمة من جرائم الحيازة . 2- أن تكون هناك دلائل كافية على جدية الإتهام مع مراعاة الميعاد القانونى لعرض الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ففى هذه الحالة ينتقل القاضى إلى تقدير ملاءمة الإجراء التحفظى الصادر من النيابة العامة لحماية الحيازة فإما أن يؤديه أو يعدله -إذا لم يستظهر القاضى توافر شرطى تدخل النيابة العامة تعين عليه إلغاء أمر النيابة العامة على أساس إنتفاء الجريمة و أن النزاع حول الحيازة هو فى حقيقته نزاع مدنى لا يكون جريمة يعاقب عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تحديد الطبيعة القانونية للقرار الذى يصدره قاضى الحيازة لا تكون بالوقوف عند ظاهر اللفظ الوارد بنص المادة "373" سالفة البيان و إنما بالرجوع إلى حقيقة القرار و مقوماته - التصرف الذى يصدر من قاضى الحيازة يصدر منه بوصفه القاضى المدنى المختص بالمحكمة الجزئية و هو تصرف يدخل فى نطاق وظيفته القضائية فى مسألة مدنية هى الرقابة على أمر النيابة العامة بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة - هذا التصرف يحسم الخصومة حول الحيازة بصفة مؤقتة و لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و يحمى الحيازة الظاهرة قبل ميلاد النزاع بغرض فض الإشتباك بين الطرفين المتنازعين على الحيازة حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم قضائى يفصل فى أصل الحق و يحوز حجية الشئ المحكوم فيه - مؤدى ذلك : - أن القرار الذى يصدره قاضى الحيازة هو حكم وقتى يحوز حجية مؤقتة تقيد أطراف النزاع على الحيازة حتى تفصل المحكمة فى الموضوع .